الكومبس – إكسترا: قررت الحكومة رفع بدل العودة الطوعية بشكل كبير ابتداءً من 1 يناير 2026، ليصل إلى 350 ألف كرون لكل شخص بالغ و600 ألف للأسرة.

وجاء ذلك ضمن سياستها لخفض الهجرة إلى السويد، وتشجيع العودة الطوعية لمهاجرين، رغم معارضة سياسية وانتقادات حقوقية، وتشكيك بجدوى الأمر حتى من قبل لجنة التحقيق الرسمية التي عُيّنت للنظر فيه.

ولكن من يمكنه التقديم على البدل، ومن لا يحق له ذلك، وما هي الشروط، وكيف سيتم صرفه؟ مصلحة الهجرة أجابت على موقعها عن مجموعة من أبرز الأسئلة حول بدل العودة.

من يمكن التقديم على البدل؟

يمكن التقديم على البدل من خلال مصلحة الهجرة (Migrationsverket) إذا كان الشخص:

  • مقيماً في السويد وحاصل على إقامة مؤقتة أو دائمة صادرة في 12 أيلول/سبتمبر 2024 أو قبل ذلك
  • حصل على الإقامة كلاجئ، لاجئ ضمن الحصة، شخص بحاجة إلى حماية بديلة، أو لأسباب إنسانية خاصة
  • لديه إقامة دائمة بموجب القوانين السابقة المؤقتة المتعلقة بالإقامات (2016:752 أو 2017:353)
  • فرد من عائلة شخص لديه إقامة وفق أحد الأسس المذكورة، شريطة أن يكون حصل على الإقامة بسبب صلته بهذا الشخص، ويعيش معه، وأنه يحمل الإقامة منذ 12 أيلول/سبتمبر 2024 أو قبل ذلك.

من لا يحق له الحصول على البدل؟

لا يحق للشخص الحصول على البدل إذا كان:

  • يحمل الجنسية السويدية
  • يحمل إقامة وفق توجيه الحماية الجماعية القادمين من أوكرانيا
  • لديه ديون غير مسددة لدى هيئة الدعم الدراسي (CSN) أو هيئة جباية الديون (Kronofogden)
  • سبق وأن حصل على بدل العودة
  • يخطط للانتقال إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا
  • يقضي عقوبة بالسجن، أو متهم أو مشتبه به في جرائم، أو إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بأمن السويد أو الأمن العام تمنع ذلك

المبالغ الجديدة بعد رفع البدل

اعتباراً من بداية 2026، ستكون المبالغ كالتالي:

  • 350 ألف كرون كحد أقصى للشخص البالغ الواحد
  • 500 ألف كرون كحد أقصى لزوجين أو شريكين
  • 600 ألف كرون كحد أقصى لأسرة تتكون من بالغين وأطفال

المبلغ السابق كان 10 آلاف كرون لكل بالغ و5 آلاف كرون لكل طفل.

كيفية صرف بدل العودة

يُصرف البدل على ثلاث مراحل:

  1. يُدفع خمس المبلغ عند صدور قرار الموافقة والشخص لا يزال في السويد
  2. يحصل على 40 بالمئة من المبلغ المتبقي بعد وصوله إلى البلد الذي ينتقل إليه
  3. تُصرف النسبة المتبقية (60 بالمئة) بعد مرور 15 شهراً على الأقل من إقامته في البلد الجديد

ماذا يحدث لتصريح الإقامة بعد مغادرة السويد؟

عند مغادرة السويد، يفقد الشخص عادةً الحق في الاحتفاظ بتصريح الإقامة. ومع ذلك، يمكنه إبلاغ مصلحة الهجرة برغبته في الاحتفاظ بالإقامة الدائمة بعد مغادرته. وفي هذه الحالة يمكنه الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى سنتين بعد الخروج من السويد.

أما إذا كانت إقامته مؤقتة، فستنتهي صلاحيتها بانتهاء مدتها.

هل يمكن العودة إلى السويد لاحقاً؟

نعم، يمكن للشخص العودة طالما أن تصريح إقامته لا يزال سارياً. لكن إذا عاد بعد استلامه لأي جزء من بدل العودة، فسيكون ملزماً بإعادة المبلغ الذي حصل عليه.

متى يُجبر على إعادة المبلغ؟

قد يصبح الشخص ملزماً بإعادة بدل العودة إذا:

  • لم يغادر السويد خلال 12 شهراً من تاريخ قرار البدل
  • عاد إلى السويد بعد الحصول على البدل
  • قدم معلومات خاطئة أو حصل على مبلغ غير مستحق أو أكبر من المقرر
  • كان يُدرك أو يُفترض أنه يُدرك أن المبلغ دُفع له بالخطأ أو بقيمة أكبر من المسموح

يمكن الاعتراض على قرار الاسترداد لدى المحكمة الإدارية.

التقديم الفردي والعائلي

يمكن لكل شخص بالغ التقديم على بدل العودة لنفسه ولأطفاله القاصرين، على أن يقدم كل بالغ طلباً منفصلاً ويوقعه. مصلحة الهجرة قد تدرس طلبات أفراد العائلة بشكل مشترك.

لا يمكن لأحد أفراد العائلة الحصول على البدل إذا لم يتقدم الشخص الذي لديه حق الإقامة الأساسي (لاجئ أو بديل) بطلب أيضاً.

لا يحق الطعن بقرار الرفض

قرارات مصلحة الهجرة بالموافقة أو الرفض على بدل العودة لا يمكن الاعتراض عليها، لكن يمكن الاعتراض فقط على قرار استرداد المبلغ لدى المحكمة الإدارية.

لا يحق لبعض الفئات التقديم

لا يحق للشخص التقديم إذا كان تصريح إقامته قائماً على صلة بشخص يحمل تصريح عمل أو تصريح دراسة.