الكومبس – ستوكهولم: قضت المحكمة الأوروبية العليا بعدم إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإصدار تأشيرة تكفل دخولا مشروعا إليها، ليتمكن الملاحقين من طلب اللجوء على أراضيها.
وشددت المحكمة على حق كل دولة من الدول الأعضاء البت في أمر إصدار “تأشيرات إنسانية” حسب مقتضيات قوانينها الداخلية الخاصة بقانون اللجوء.
وجاء القرار، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمرت محكمة بلجيكية في شهر أكتوبر الماضي، الحكومة بمنح تأشيرات إنسانية لعائلة في سوريا التي مزقتها الحرب.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنَّ السماح للناس لاختيار مكان للحصول على الحماية الدولية، من شأنه تقويض نظام الاتحاد الأوروبي، الذي يقرر البلد الذي ينبغي أن يتعامل مع طلبات اللجوء.
لكنَّ المحكمة – التي تتخذ من لكسمبورغ مقرًا لها – قالت إنَّه يعود لمحاكم الدول الأعضاء الحق في منح تلك التأشيرات بموجب القانون الوطني.
وكانت عائلة سورية منحدرة من حلب قد تقدمت بطلب لدى السفارة البلجيكية ببيروت، بمنحها تأشيرة إنسانية لمدة تسعين يوما، معللّة طلبها هذا بخطر الملاحقة والتعرض إلى التعذيب في بلدها سوريا. وبهذه الخطوة كانت العائلة التي تضم ثلاثة أطفال دون الثالثة من العمر، تسعى إلى السفر إلى بلجيكا بشكل نظامي، حتى يتسنى لها تقديم طلب اللجوء