الكومبس – خاص: قالت مصلحة الهجرة إن بقاء حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة خارج البلاد لا يؤثر، بوجه عام، في إمكانية تمديد إقاماتهم، حتى لو تجاوز الغياب ستة أشهر متواصلة. وأوضحت أنه لا توجد مدة قصوى عامة للبقاء في الخارج، لكن بعض فئات الإقامة تخضع لقواعد خاصة.
وجاء ذلك ضمن رد الوحدة القانونية بالمصلحة على أسئلة الكومبس بشأن أثر الغياب لأكثر من ستة أشهر في صلاحية الإقامة المؤقتة وإمكانية تمديدها.
السفر إلى بلد الأصل قد يؤثر
وأوضحت المصلحة أن إقامة شخص يحتاج إلى الحماية في بلده الأصلي قد تدفعها إلى التحقيق في سحب إعلان وضع الحماية منه، وهو ما قد يؤثر لاحقاً في حقه في تصريح الإقامة.
وذكرت المصلحة أن جمع فترات الغياب المتقطعة، التي لا تتجاوز أي منها ستة أشهر، لا يُؤخذ، بوجه عام، في الاعتبار عند تقييم الحق في استمرار الإقامة -كما في حالة الغياب المتواصل- لكن بعض فئات الإقامة تخضع لقواعد خاصة.
وتختلف القواعد والنتائج المترتبة على البقاء خارج السويد بحسب أساس منح تصريح الإقامة، مثل صفة اللاجئ أو الحماية البديلة أو الارتباط العائلي.
إلغاء منح الإقامة الدائمة
وكانت السويد بدأت في 12 يوليو 2026 تطبيق قواعد ألغت إمكانية منح الإقامة الدائمة لفئات محددة، بينها الحاصلون على الإقامة بسبب اللجوء أو الحاجة إلى الحماية وأفراد أسرهم الحاصلون على إقامة للارتباط بهم. ولا يشمل هذا التغيير جميع أنواع الإقامة، كما لا يؤثر في من حصلوا بالفعل على إقامة دائمة.
ولم يتضمن ردّ المصلحة إعلاناً عن تغيير في قواعد البقاء خارج السويد لهذه الفئات بعد إلغاء إمكانية حصولها على الإقامة الدائمة حتى نشر الخبر.
انتهاء الإقامة خارج البلاد
وتنبه مصلحة الهجرة على موقعها إلى أن حامل الإقامة المؤقتة يحتاج إلى وثيقة سفر وبطاقة إقامة ساريتين للعودة إلى السويد، وإذا انتهت صلاحية إقامته أثناء وجوده في الخارج، فقد يواجه صعوبة في العودة حتى لو تقدّم بطلب لتمديدها.
وبالنسبة إلى من حصلوا على الإقامة بسبب حاجتهم إلى الحماية، تشترط المصلحة وجودهم داخل السويد عند اتخاذ قرار التمديد، وتقول إنها لا تستطيع الموافقة على الطلب إذا كانوا خارج البلاد في ذلك الوقت.
ندى سمارة
Nada@alkompis.com