الكومبس – خاص: كثرت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الأخيرة، عن قيمة زكاة الفطر والفدية والكفارة، وكان العديد من المتسائلين يخلطون بين زكاة المال وزكاة الفطر أو بين الكفارة والفدية.
الكومبس تواصلت مع الشيخ، سعيد عزام رئيس مجلس الإفتاء السويدي، ليوضح قيمة الزكاة والكفارة والفدية وليوضح الفوارق بينهم.
قيمة الفدية والكفارة والفرق بينهما
وضح الشيخ سعيد عزام، الفرق بين الكفارة والفدية، حيث أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب بخلاف الفدية، مثال على فعل يوجب دفع الكفارة، الجماع في نهار رمضان عمداً ، أما الفدية فتحصل دون وقوع معصية، حين وجود عذر شرعي لعدم الصيام مثل المرض أو كبر السن.
والفدية، تكون لمن لا يستطيعون الصوم ولا يستطيعون قضاء الأيام التي أفطروها بسبب عذر ككبار السن، حيث أنهم يزدادون هرماً كل عام وبالتالي لن يستطيعوا الصوم ولا القضاء لاحقاً حسب الآية ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ومقدار الفدية هو إطعام مسكين عن كل يوم، وقال الشيخ عزام “مقدار الفدية الواردة في آية الصيام، فهي على التخيير بأن يعطي كل مسكين نصف صاع من الطعام، مثلاً كيلو ونصف من الأرز”.
ووضح الشيخ أن هناك خلافاً بين الفقهاء في تقدير الصاع، حيث يعتمد على أن يضم الشخص يديه الاثنتين ويحمل فيهما الأرز، وتختلف حجم اليد من شخص لآخر، وأيضاً تفسير الصاع يختلف من بلد لبلد، ولذلك قال الشيخ عزام ” الصاع النبوي قدروه ما بين اثنان ونصف كيلو إلى ثلاثة كيلوغرامات من الأرز، ويستحن أن يحسبها الشخص ثلاثة كيلو لمصلحة الفقير الذي سيعطيه وقيمتها نقداً 85 كرون هذا العام حسبما حددناها، ونصف الصاع يعني كيلو ونصف وتضرب الكيلو والنصف بعدد الأيام التي لم يصمها المرء، ليحصل على القيمة بدقة”. ويمكن دفع الفدية لشخص واحد أو عدة أشخاص.
أما من يستطيع قضاء الأيام التي أفطرها بوقت آخر، مثلاً هنا في السويد يعتاد الناس على صوم الأيام المتراكمة عليهم في الشتاء، ولا حرج في ذلك ولا يتوجب عليه دفع شيء، حسب الشيخ عزام.
أما الكفارة، فالذي عليه صيام وقضاء وما أدى ما عليه تقصيراً حتى جاء رمضان التالي، فعليه الصيام ودفع الكفارة. وتكون قيمة الكفارة تماماً مثل الفدية، إطعام مسكين بمقدار صاع ونصف من الطعام.
وتحدث الشيخ عن أن البعض يمكن أن يختاروا دفع الكفارة والفدية في بلدهم عوضاً عن السويد، وأكد أنه لا حرج في ذلك. ويحسب حينها الكم الذي يجب تقديمه للفقراء ويسأل عن سعر الأرز مثلاً في بلده ويدفع حسب السعر هناك. ويختلف علماء الدين على أن الفدية والكفارة يجب أن تدفع نقداً أو طعام حسب اختلاف المذاهب والتفسيرات.
زكاة المال وزكاة الفطر والفرق بينهما
قد أمر الله تعالى المسلمين بإخراج زكاة المال و زكاة الفطر وكثير من الناس لا يعلمون الفرق بين الزكاتين، حيث أن زكاة الفطر زكاة بدن وفرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وهي طهرة للصائم. وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز أو غيرهم، ما يعني ثلاثة كيلوغرامات أو ما يعادلها نقداً. ويجب أن تؤدى قبل صلاة العيد. زكاة الفطر مقصدة معللة بحديث ابن عباس: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”.
وحسب العلماء يمكن إخراجها قبل يوم أو يومين. وقال الشيخ عزام “لأننا نريد إرسالها إلى البلاد الفقيرة، فيمكن إخراجها بعد منتصف شهر رمضان، وبعض علماء الدين أجازوا إخراجها من بداية الشهر، ودفعها للجمعيات أو المؤسسات وهم يقومون بتوزيعها قبل صلاة العيد في تلك البلدان”.
وكانت تتكرر كل عام اسئلة من المسلمين في السويد الذين يعتمدون على المساعدات في معيشتهم، عما إذا كان واجباً عليهم إخراج زكاة الفطر والفدية، وأجاب الشيخ عزام عن تلك التساؤلات بالقول “إن كان مال المساعدات لا يكفي وخاصةً مع الغلاء الموجود حالياً، فما على المرء حرج من عدم إخراج الفدية إلا إذا وجد، أو إذا أخرجها عنه أحد أولاده مثلاً، أما زكاة الفطر فهي واجبة، وقيمتها بسيطة، وحددنا قيمة الصاع هذا العام بـ 85 كرون عن كل فرد“. مما يعني أن النصف الصاع المذكور أعلاه في الفدية والكفارة يكون حوالي 42.5 كرون.
أما زكاة المال فلا تجب إلا على من يملك النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 24، ويمر عليه سنة هجرية، فإذا مر على المال سنة، وكانت قيمة هذا المال لم تقل عن النصاب وجب إخراج 2.5 بالمئة عن الأموال جميعاً التي يمتلكها من يريد إخراج الزكاة.