الكومبس – دولية: أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء حظر النقاب في الأماكن العامة الصادر في العام 2011 في بلجيكا، إذ اعتبرت أنه ضروري في مجتمع ديمقراطي.
واعتبر قضاة المحكمة أن الحظر يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين
كما شدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة في القانون البلجيكي ما يعني أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معاً مما يتيح للدولة هامشاً أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.
كما أقر القضاة العقوبات المقررة في حالات المخالفة، وينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة.
وكانت المحكمة تنظر في دعويين بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة، الأولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا في 11 حزيران/ يونيو 2011. الثانية، تقدمت بها مسلمة بلجيكية وتندد بالتسويات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه لمنع أي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة .
واعتبر القضاة في الحالتين أن الحظر يهدف الى ضمان شروط العيش معا بصفته احد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين.